جاء في سورة المائدة آية 38: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم)، من الواضح أنّ الآية تؤكّد وجوب قطع يد السارق أو السارقة جزاء لهما على فعلتهما، وتشير الآية في الأخير إلى أنّ الله عزيز حكيم، فهذا التشريع ينطوي على حكمة قد نعلمها أو نعلم بعضها وقد تخفى علينا أو يخفى بعضها، وإن ذهبوا إلى أنّ الحكمة في قطع يد السارق هي الردع والوقاية، ثمّ تفنّن السلفيّون المعاصرون في ذمّ القوانين الوضعيّة مؤكّدين أنّ السجن ليس ردعيّا حيث يمضي السارق مدّة عقوبته ثمّ يعود إلى المجتمع ليعيد الكرّة مرّة أخرى فلا يعتبر أحد بحبسه، بل إنّ السجن عند البعض هو مفخرة كالمثل القائل (الحبس للرجال) بينما لو تمّ قطع يده لمنعناه من السرقة تماما ولا يمكنه القول إنّ (قطع اليد للرجال)، ثمّ إنّ هذا العقاب يكون عبرة لغيره فيفكّر ألف مرّة قبل أن يجرؤ على فعل السرقة، وبالتالي نكون قد عاقبنا وفي الوقت نفسه وقينا.
لكننا نواجه في هذا الحدّ مشكلة أساسيّة لا يمكننا تجاوزها وهي “العدل”، فالعقاب ينبغي أن يكون عادلا ومن جنس الجرم، وهذا ما لا يختلف فيه اثنان، فكلّما كان القاضي قريبا في التوفيق بين الجرم والعقاب كان أقرب إلى العدل، فإن شطّ أو بالغ كان أقرب إلى الظلم أو البغي، وإن أنقص في العقاب كان أقرب إلى المحاباة ومنه إلى الظلم أيضا، فهل أنّ قطع يد السارق عدل؟
اختلف الفقهاء في النصاب، وهو قيمة المسروق الذي يستوجب لأجله الحدّ، وسنأخذ أرفع هذه النصب وهو ربع دينار على قول الشافعي وابن حنبل، فإذا سرق السارق مائة دينار مثلا وجب قطع يده، فهل أنّ قيمة اليد تساوي قيمة المائة دينار؟ أو حتّى مليون دينار؟ لا يمكننا تقييم يد الإنسان بالمال، فهي أغلى وأنفس من كلّ أموال الدنيا وبالتالي نكون قد جانبنا العدل في الموازنة بين اليد والمال، بل وجانبنا العدل من الناحية القرآنيّة أيضا حيث جاء في سورة المائدة آية 45: (النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدّق به فهو كفارة له) ونضيف قياسا اليد باليد والمائة دينار بالمائة دينار والسيّارة بالسيّارة، إلخ… فهذا هو العدل، ونؤيّد رأينا بما جاء في سورة الشورى آية 40: (وجزاء سيّئة سيّئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنّه لا يحبّ الظالمين) فمن غير العدل مجازاة السيّئة بأكثر منها، بل ينبغي أن تكون السيّئة مثل السيّئة، قيمة وكمّا، فالله لا يحبّ الظالمين كما تشير الآية، وقيمة يد الإنسان أنفس من قيمة المسروق.
قد يعترض البعض بأنّ قطع يد السارق هو حدّ من حدود الله الذي لا يمكننا مناقشته، ودائما ما يردّد هؤلاء “البعض” قول القرآن “تلك حدود الله فلا تقربوها”، ورغم أنّ هذا الاستشهاد الذي يدعّمون به رأيهم مقتبس خارج السياق حيث أنّ لفظة “حدود الله” مذكورة في ستّ آيات وكلّها تتحدّث عن الطلاق والنساء والصيام وغير مذكورة في حالة السرقة فإنّنا سنسلّم معهم، منطقيّا، بأنّ قطع اليد هو حدّ من حدود الله، لكن بالمقابل نطالبهم بأن يضعوا آية القطع في سياقها وهو التالي: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم -38- فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإنّ الله يتوب عليه إنّ الله غفور رحيم -39- ) فالآية رقم 38 موصولة بالآية رقم 39 ولا يمكننا فصلهما بوجود الفاء العاطفة للتعقيب فلا تُفهم الأولى كاملة إلاّ بالثانية.
جاء في تفسير السمرقندي (بحر العلوم، 1/388) : (فمن تاب من بعد ظلمه يعني: من بعد سرقته، وأصلح العمل بعد السرقة فإنّ الله يتوب عليه يعني: يتجاوز عنه، إنّ الله غفور لما سلف من ذنبه، رحيم به بعد التوبة، يعني: إذا تاب ورد المال لا تقطع يده) وجاء في تفسير الرازي (مفاتيح الغيب، 11/357) : (المسألة الأولى: دلت الآية على أن من تاب فإن الله يقبل توبته […] المسألة الثانية: إذا تاب قبل القطع تاب الله عليه، وهل يسقط عنه الحد؟ قال بعض العلماء التابعين: يسقط عنه الحد، لأن ذكر الغفور الرحيم في آخر هذه الآية يدل على سقوط العقوبة عنه، والعقوبة المذكورة في هذه الآية هي الحد، فظاهر الآية يقتضي سقوطها. وقال الجمهور: لا يسقط عنه هذا الحد، بل يقام عليه على سبيل الامتحان)
فقد اختلف المفسرون كعادتهم، فمنهم من يقول بسقوط الحدّ وعدم قطع اليد بعد التوبة، وهم قلّة، ومنهم من يصرّ على تطبيقه وهم كثرة، وكالعادة وجدوا ضالتهم في الأحاديث التي تدعّم رأي كلّ واحد فيهم، ولكنّنا سنقتصر على النصّ القرآني فحسب لاقتناعنا بأنّ الكثير من الأحاديث مصنوعة وفق اجتهادات الفقهاء لتدعيم آرائهم.
ظاهر الآية يشير إلى أنّ الحدّ يسقط بالتوبة، أمّا المعترضون الذين يرون ضرورة القطع رغم التوبة فيقولون (البيضاوي، أنوار التنزيل، 2/126) : (…فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم يقبل توبته فلا يعذبه في الآخرة. وأما القطع فلا يسقط بها عند الأكثرين لأن فيه حق المسروق منه) وهذا تفسير متهافت، فما معنى أنّ الله يقبل توبته فلا يعذّبه في الآخرة؟ فلا النصّ ذكر الآخرة ولا التوبة تعني العذاب في الدنيا، وما معنى قوله: “فيه حقّ المسروق”؟ فهل إذا قطُعت اليد استرجع المسروقُ مالَه حتّى نتحدّث عن حقّه في هذا الحدّ؟ لا حقّ للمسروق في يد سارقه بل حقّه هو ماله، أمّا قطع اليد فهو حقّ الله لا المسروق، وذلك في قوله: (جزاء بما كسبا نكالا من الله) فالله هو الذي يريد التنكيل بالسارق بقطع يده، لجعله مثالا وموعظة لغيره كقوله: (فأخذه الله نكال الآخرة والأولى) (النازعات، 25) أو قوله: (فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتّقين) (البقرة، 66) فإن تاب الله عليه وغفر له ورحمه فلا محلّ للنكال هنا وقطع يده، حيث لا تجتمع المغفرة والتنكيل، فلا يمكن أن يغفر الله للعبد وينكّل به في الوقت نفسه، ولذا فإنّ ظاهر الآية هو أنّ العبد إذا تاب يسقط عنه الحدّ، وهذا هو التفسير الأقرب والمنطقيّ. ولا يمكننا فهم آيتي قطع يد السارق بمعزل عن جملتين مفتاحين ألا وهُما (نكالا من الله) و(فمن تاب..فإنّ الله يتوب عليه)
وعلى هذا التفسير فلا يمكن تطبيق حدّ القطع حيث أنّ كلّ إنسان سيزعم التوبة، حتّى وإن لم يكن صادقا، وهنا قد يقول قائل: إذا أخذنا بظاهر الآيتين فإنّ أيّ شخص يسرق ثمّ يزعم التوبة أو يتوب حقّا سيجعلنا نترك السارقين دون عقاب بل وتزداد السرقات لعدم وجود ردع، وربّما هذا هو السبب الرئيسيّ الذي جعل أغلب المفسّرين لا يأخذون بظاهر الآية ويصرّون على القطع حتّى بعد التوبة.
في الحقيقة لا وجه لهذا الاعتراض إذا عرفنا الفرق بين الحقّ الإلهيّ والحقّ العام، فالحقّ الإلهيّ هو بين العبد وربّه، فهو الذي يتوب عليه ويتجاوز عن التنكيل به ولا يمكننا معرفة إن كان الله قد تاب على هذا العبد حقّا أم لا، وبالتالي لا يمكننا أخذ الناس بالشبهات وتطبيق حدّ القطع على شخص ربّما غفر الله له ونكون قد عاقبناه في الوقت الذي عفا الله عنه، أمّا الحقّ العام فهو القوانين التي تنظّم المجتمع والتي ينبغي أن تحترمها المجموعة لما فيه خير البلاد والعباد، ومشرّع الحقّ العام قد سنّ قوانين تعاقب على السرقة ألا وهي السجن، فلا ينبغي أن نخلط بين الحقّ الإلهي وعفوه عن التنكيل بالسارق فلا تُقطع يده، والحقّ العام الذي ينظّم المجتمع ويراعي في الوقت نفسه حقوق الإنسان والأعراف الدوليّة.
والسجن، نظريّا على الأقلّ، يقوم على مبدأين: العقاب والإصلاح، فالعقاب ردع وجزاء، بينما الإصلاح هو محاولة بناء شخصيّة سويّة وتوعيتها لتصبح فاعلة في المجتمع، بيد أنّنا لو أردنا التعرّض إلى مسألة السرقة على المستوى الأخلاقيّ لوجب علينا العودة إلى الطفولة وكيفيّة بناء شخصيّة الطفل، فالأخلاق في التفكير الدينيّ قائمة على الحلال والحرام ومن ثمّة على الوعيد أو على الطمع، الوعيد بالنار أو الطمع في الجنّة، فالأبوان يعلّمان طفليهما أنّ السرقة حرام فإن سرق فسيدخل النار وإن لم يسرق فسيدخل الجنّة وهذا النوع من التربية يؤدّي إلى شخصيّة أخلاقيّة ظاهريّا لكنّها في الحقيقة انتهازيّة وتتعامل مع الخير والشرّ بمنطق المصلحة، حتّى وإن كانت هذه المصلحة مؤجّلة إلى يوم القيامة.
فالمنظومة الأخلاقيّة إذ أنّها قائمة على الثواب والعقاب تقصي الضمير الإنسانيّ الحرّ، الضمير الذي يرى الخير خيرا في نفسه، لا خيرا وراءه الجنّة، والذي يرى الشرّ شرّا في نفسه، لا شرّا وراءه النار، فبناء شخصيّة الطفل على أساس الضمير الإنسانيّ من شأنه أن يصنع أخلاقا تصبح بمثابة البديهيّات وتكون متجذّرة في اللاوعي، فالمسألة تتعلّق بتربية الضمير في الدنيا قبل الوعود في الآخرة.
حينما نعلّم الطفل أنّ السرقة حرام، أو الكذب أو القتل أو أيّ قيمة أخرى، فإنّنا نعلّمه أيضا أنّ الله غفور ويقبل التوبة، وبالتالي نكون قد فتحنا بابا غيبيّا لا يمكننا التحكّم فيه حيث قد يؤدّي إلى إمكانيّة أن يقوم الإنسان بأخطاء أخلاقيّة كثيرة ثمّ يتوب، أو يذهب إلى الحجّ ويعود كيوم ولدته أمّه، وهذا الباب الذي يفتحه الدين مفهوم وله مرجعيّة خيّرة لئلاّ يسقط الإنسان في اليأس والقنوط، وليحثّ نفسه على التوبة والرجوع عن الذنب، لكنّه لا يتعامل مع المسألة الأخلاقيّة بوصفها نابعة من الإنسان بل مسقطة عليه من الخارج ممّا يؤدّي إلى منطق المصلحة (أي الثواب والعقاب) ولو بطريقة غير واعية، بينما لو جعلنا الأخلاق بلا مصلحة لكانت أمتن وأكثر تجذّرا في الشخص حيث ستكون موجودة بذاتها ولذاتها لا لغيرها، فبدل أن نعلّم الطفل أنّه سيعاقب إذا سرق، نعلّمه أنّ السرقة فعل مشين ومعيب ونزرع هذه القيمة في ضميره منذ البداية لتصبح جزءا من شخصيّته استنادا إلى القاعدة الذهبيّة “عامل الناس كما تحبّ أن يعاملوك”.
توضيح:
ربّما سيعارض السلفيّون طرحي هذا، حيث أنّهم يسيرون على خطى السلف الصالح، فيجيزون ما أجازوا ويمنعون ما منعوا، ومن غير الوارد عندهم أن نقترح تعطيل حدّ من الحدود حتّى وإن بيّنّا حججنا التي نراها مقنعة ولا تتعارض مع النصّ القرآني وفي الوقت نفسه تتناغم مع قيمنا الحديثة وحقوق الإنسان، فإنّنا سندعّم رأينا بالسلف نفسه ونستشهد بالخليفة الراشد الثاني والصحابي عمر بن الخطّاب وتعطيله لنصّ قرآنيّ واضح لا لبس فيه ألا وهو المؤلّفة قلوبهم، حيث كتب أبو بكر الصدّيق أرضا لعيينة بن حصن والأقرع بن حابس، جريا على سنّة النبيّ مع المؤلّفة قلوبهم وتصديقا لنصّ القرآن في قوله: (إنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) (التوبة، 60) فهذه فريضة من الله حسب نصّ القرآن، فلمّا سمع عمر بكتاب أبي بكر أخذ الكتاب منهما ومحاه وقال: (إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألّف والإسلام يومئذ قليل وإنّ الله أعزّ الإسلام فاذهبا فاجهدا على جهدكما لا أرعى الله عليكما إن أرعيتما) (المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، 9/644) فعمر اجتهد مع نصّ واضح، بل مع فريضة، وذلك بسبب تغيّر المعطيات والظروف فلم تعد هناك حاجة لهؤلاء المؤلّفة قلوبهم، والعبرة التي نستقيها من هذه الحادثة هو أنّ الله وهبنا النصّ ووهبنا أيضا العقل ومن العته التعامل مع النصّ حرفيّا دون مراعاة الواقع وإلاّ لأصبحنا خارج الزمن، منفصمين عنه، بل لنا عبرة أكثر تعبيرا في الناسخ والمنسوخ، فالنصّ القرآني الذي نزل على مدى 23 سنة جارى الواقع وتأقلم مع الظروف فنسخت بعض الآيات آياتٍ أخرى، وكذلك السنّة أيضا فقد نسخ بعض منها البعض الآخر، فإن كان القرآن والسنّة تغيّرا للتأقلم مع الواقع في فترة لا تتجاوز 23 سنة فكيف الحال بمئات القرون بعدهما، وكأنّ التاريخ توقّف في تلك الفترة؟ ألا إنّ هذا هو الخبل المبين.
ولا نمنع أنفسنا من التساؤل عن هويّة السلف الصالح الذين يتّبعهم السلفيّون، فإن كانوا يسيرون على خطى الفقهاء الأوائل فليعلموا أنّ هؤلاء بشر وجدوا أمامهم القرآن والسنّة فتعاملوا معهما حسب ما يمليه عليهم الواقع، فبتثبّتنا في الشروط التي وضعوها لقطع يد السارق نعلم أنّها اجتهادات منهم لم يأت بها نصّ قرآنيّ صريح، فكي يقام الحدّ لا بدّ أن يسرق السارق من حرز أي يسرق المال من مكان مغلق كخزينة مغلقة أو شيء من هذا القبيل بينما لا يقام حدّ القطع عليه إذا نهب وخطف واختلس، أو إذا خان الأمانة وأكل مالا بغير وجه حقّ، وهذه من عجائب الاجتهاد، ممّا دفع ابن حزم إلى أن يقول: (وباللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق - من حرز أو من غير حرز - فإنه “سارق” وأنه قد اكتسب سرقة […] فاشتراط الحرز فيها باطل بيقين لا شكّ فيه، وشرع لما لم يأذن الله تعالى به) (المحلّي، 12/310) وقد سقطوا في بعض التناقض أحيانا وأضرب مثلا عمّن قطع يد إنسان خطأ فديّته بقيمة خمسمائة دينار بينما جعلوا إقامة الحدّ على السارق بقيمة ربع دينار وهو ما جعل أبا العلاء المعرّي يشير إلى هذا التناقض قائلا:
يد بخمس مئينٍ عسجد وُديَتْ ** ما بالها قُطِعتْ في ربع دينار؟
تناقضٌ ما لنا إلا السكوت له ** ونستعيذ بمولانا من العار
والذي نستخلصه من هذه المسألة هو أنّهم أعملوا عقولهم واجتهدوا لتنظيم واقعهم، بغضّ النظر إن كانوا أخطؤوا أو أصابوا، فلا لوم عليهم لكن اللوم على من أسلم عقله لهم وابنتّ عن واقعه وحاضره وكأنّ الله منع عنه العقل في حين وهبه للسلف.
وإن كان السلفيّون يسيرون على خطى الصحابة والتابعين فليعلموا أنّهم بشر مثلهم، أخطؤوا وأصابوا، واختلفوا فيما بينهم، وسالت الدماء بينهم أنهارا ولا أرى داعيا للحديث عن الفتنة الكبرى التي يعلمها الجميع، بيد أنّه من غير المعقول إقصاء العقل وإسقاط ظروف معيّنة على ظروف أخرى بدعوى السلف الصالح، بل، ومن العجائب، قولهم إنّ القرآن صالح لكلّ زمان ومكان، ولكنّهم ينقضون أقوالهم بأنفسهم، فإن كان صالحا لكلّ زمان فلماذا تتشبّثون بزمان قديم وتريدون تركيبه عنوة على زمننا؟ أليس الأولى التعامل مع النصّ حسب قيمنا الحديثة واستنباط الأحكام التي تتّفق مع العصر ليكون حقّا صالحا له؟ لا إسقاط الماضي على الحاضر ثمّ نزعم، زورا وبهتانا، أنّ النصّ صالح لكلّ زمن.
الإثنين ديسمبر 30, 2013 9:44 am من طرف حسين