وإذا كانت الدعوى العمومية ملك للنيابة غير أن المشرع سمح للمتضررين بتحري ك الدعوى
العمومية كالادعاء المدني و التكليف المباشر كما سنتفضل بشرحه عبر هذه المحاضرة.
تحريك الدعوى العمومية بناءا على شكوى مصحوبة بالادعاء المدني المادة 72 ومايليها ق أ ج
لقد نصت المادة 72 من ق أ ج على أنه يجوز لكل شخص يدعي بأنه مضار بجريمة أن
يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص و يستخلص من هذه المادة أن الشخص
المتضرر يمكن له تحريك الدعوى العمومية بشكوى أمام السيد قاضي التحقيق و هذا الأخير
يعرضها على السيد وكيل الجمهورية في ظرف 5 أيام بعد تحديد مبلغ الكفالة التي يدفعها المدعي
المدني مقابل وصل و أن قاضي التحقيق هو الذي يحدد مبلغ الكفالة دون غيره و يعرض الملف
على وكيل الجمهورية الذي يقدم رأيه بشأنها خلال 5 أيام و لا يجوز لنيابة أن تلتمس عدم ايجراء
تحقيق إلا إذا كانت الوقائع محل الادعاء المدني لا تكتسي أي طابع جزائي و للنيابة التماس فتح
تحقيق مؤقت ضد كل شخص يكشف عنه التحقيق .
و إذا كان المدعي المدني غير مقيم بدائرة اختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن تختار
موطنا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق عملا بنص المادة 76 ق ا ج .
2
تحريك الدعوى العمومية بناءا على تكليف مباشر للحضور أمام المحكمة طبقا للمادة 337 مكر ر
ق أ ج
24 المؤرخ - و هو الطريق الذي سنه المشرع في التعديل الذي ادخله بموجب القانون 90
1990 من قانون الإجراءات الجزائية فمكن الشخص المتضرر تحريك الدعوى /08/ في
18
العمومية مباشرة بتكليف المشكو منه بالحضور أمام محكمة الجنح في الحالات التي ذكرت على
سبيل الحصر بالمادة 337 مكرر من ق ا ج و هي :
جريمة ترك الأسرة المادة 330 ق ع .
·
جريمة عدم تسليم طفل المادة 327 ق ع .
·
جريمة انتهاك حرمة منزل المادة 295 ق ع.
·
جريمة إصدار شيك بدون رصيد المادة 374 ق ع
. ·
جريمة القذف المادة 298 ق ع.
·
و في غير هذه الحالات يشترط الحصول على تلخيص النيابة العامة المادة 337 مكرر فقرة 2
شروط تحريك الدعوى العمومية بناءا على التكليف المباشر:
-1 أن يكون موضوع الدعوى الجزائية ضمن الحالات المذكورة أعلاه
.
-2 دفع مبلغ الكفالة لدى أمين الضبط بعد تحديديها من طرف السيد وكيل الجمهوري ة و تجدول
القضية خلال 10 ايام كحد أقص.
-3 أن يكون الدعي المدني مقيما بدائرة اختصاص المحكمة و في حالة العكس عليه اختيار موطنا
له بدائرة اختصاص المحكمة المرفوعة أمامها الدعوة.
-4 يجب أن يشمل التكليف المباشر على الهوية الكاملة و العنوان للمشكو منه.
3
-5 أن يقوم المدعي المدني بتبليغ المشكو منه على يد المحضر القضائي المختص إقليميا و تقديم
محضر التبليغ لرئيس الجلسة.
و في حالة مخالفة أي إجراء يترتب بطلان إجراءات التكليف بالحضور المباشر.
الدعوى العمومية التي يباشرها وكيل الجمهورية:
يباشر وكيل الجمهور ية الدعوى العمومية بناءا على تحريات الضبطية القضائية التي تنتهي على
شكل محاضر ترسل إلى النيابة عبر البريد أو عن طريق التقديمة.
كما يباشر وكيل الجمهورية الدعوى العمومية بناءا على شكاوى المواطنين التي يدرسها وكيل
الجمهورية و سماع جميع الإطراف من طرف الضبطية القضائية التي تنتهي الى محاضر
يتصرف فيها وكيل الجمهورية بالطرق التالية:
-1 الاستدعاء المباشر: المادة :
و هي طريقة إخطار المحكمة بالقضية و هي الطريقة المتابعة في مواد الجنح بعد إعطاء تكيف
للوقائع و جدولتها دون حبس المتهم و هي الطريقة التي تتبعها النيابة عندم ا تكون القضية لا
تستدعي إجراء تحقيق حول الوقائع إلى وجود ضمانات كافية لمثول المتهم أمام المحكمة .
2 - التلبس : المادة 59 ق ا ج
هي الطريقة التي تتخذها النيابة في الجرائم المتلبس بها و هي الجريمة المرتكبة في الحال أو التي
تتبعها مرتكبها بالصياح أو وجدت
3 - فتح التحقيق
وهو إخطار قاضي التحقيق بملف القضية بموجب طلب افتتاحي يحرره وكيل الجمهورية
وهو إجباري في بعض القضايا واختياري أحيانا يخضع لتقدير وكيل الجمهورية
4
- التحقيق الإجباري:
يكون التحقيق إجباريا في القضايا الجنائية ( م 66 من ق ا ج ) وكذا قضايا الأحدا ث وبعض
الجنح كالجرائم ذات طابع سياسي , جرائم الصحافة وكذا الجرائم الاقتصادية الغامضة وكذا
الجرائم المرتكبة من طرف مجهولين من اجل الكشف عن الفاعلين .
- التحقيق الاختياري :
مسالة تخضع لتقدير النيابة في الجنح وجوازيه في المخالفات والهدف منها هو إظهار ومعرفة
الحقيقة .
القيود الواردة مع تحريك الدعوى العمومية من طرف وكيل الجمهورية:
إذا كان في الأصل النيابة تملك الدعوى العمومية تقوم بتحريكها في جميع القضايا التي لها
وصف جزائي غير أن لهذا المبدأ أشياء أخرى توجد بعض الجرائم لا يحق لوكيل الجمهورية
تحريك الدعوى العمومية الأشياء التي تكون مسبقة وإلا تحفظ أوراق الملف ومن بين هذه الجرائم:
01 جريمة الزنا : تشترط شكوى الزوج المتضرر م 339 من ق ع.
02 السرقات بين الأقارب والحواشي والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة المادة 369 من ق ع.
425 مكرر من قانون الجمارك. - 425- 03 المخالفات الجمركية المادة 424
04 الجرائم الاقتصادية شرط شكوى مدير المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي.
بما أن هذه الجرائم تشترط شكوى من الشخص المضرور لتحريك الدعوى العمومية وان هذه
الأخيرة متوقفة على هذه الشكوى فان سحبها يضع حد للدعوى العمومية.
وللأمانة العلمية هذا الموضوع مقتبس من محاضرة من اعداد السيد عمار كمال .وكيل جمهورية مساعد.
الثلاثاء مارس 20, 2012 12:44 pm من طرف baboch