عرفته
م" 459 ق.مدني " الصلح بأنه عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتقيان به
نزاعا محتملا وذلك بان يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه ، ونصت "
المادة 461 ق.مدني" على مايلي " لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة
بالمسائل الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز التصالح على المسائل المالية
الناجمة عن الحالة الشخصية ، ومن اثاره انه ينهي النزاعات التي تناولها "
المادة 462 ق.مدني " ، والمثال على الصلح المنصوص عليه بقانون الاجراءات
الجزائية ما هو منصوص عليه بالمادتين 381 ، 389 ، كما أن قانون الجمارك نص
على المصالحة حتى ولو حركت الدعوى العمومية فيمكن ان يتصالح مع المخالف
لقانون الجمارك مع الادارة ويقدم المحضر للمحكمة فيحكم بانقضاء الدعوى
العمومية والأمثلة كثيرة على مستوى المحاكم وأضاف التعديل الجديد الصلح
فيما يخص النفقة فإذا تصالحت الزوجة بزوجها واتفقا على أن يدفع الزوج
النفقة فلايبقى من داع للمواصلة في الدعوى .
وكذلك نصت عليه المادة 425
ق ع المتعلقة بالجرائم الواقعة ضد التنظيم النقدي حيث يمكن للمتهم دفع
غرامة خلال 45 يوم يعرضها على الضحية وإذا وافق عليها تنقض الدعوى بالصلح