باسم ثـــــــــــــــائر محــــرض
الجنس : عدد المساهمات : 342 معدل التفوق : 954 السٌّمعَة : 20 تاريخ التسجيل : 15/12/2011
| | القضاء اللبناني يحكم: المثلية الجنسية ليست جريمة! | |
[rtl]لطالما كانت المثلية الجنسية قضية شائكة وموضع اختلاف في المجتمعات الإسلامية والعربية، وبينما ينشغل العالم الإسلامي بأقطابه بمناقشة الحكم الشرعي للمثلية الجنسية وعلاقة ذلك بالحريات الشخصية، أعلن قاضي محكمة قضاء المتن رابح معلوف في محافظة جبل لبنان أن المثلية الجنسية حرية شخصية وترجع لرغبة الأفراد، وليست جريمة يمكن معاقبة فاعلها قانونياً.[/rtl][rtl]صدر الحكم في اليوم السادس والعشرين من يناير 2017، واستند القاضي معلوف في حكمه على المادة 183 من قانون العقوبات في الدستور اللبناني، والتي تنص على أن أي فعل يقوم به الفرد بناءً على رغبته الشخصية، ولا يؤذي به الآخرين أو يتعدى من خلاله على حرياتهم، لا يمكن اعتباره جريمة.[/rtl][rtl]واجه الحكم ردود أفعال مختلفة من قبل المجتمع اللبناني، وأبدى العديد من اللبنانيون رفضهم للحكم. قد واجهت حركات المطالبة بحقوق المثليين الهجوم من قِبل المجتمعات والحكومات على حد سواء في لبنان وغيرها من البلدان العربية والإسلامية. فليس من المعتاد أن يحكم قاض في المحكمات العربية بإعطاء المثليين حقهم في التعبير عن ميولهم الجنسية بحرية دون خوفٍ من الملاحقة القانونية بتهمة ”اللواط“ أو غيرها من التهم التي تُلحق بالمثليين في الدول العربية.[/rtl][rtl]نص الحكم الصادر من محكمة قضاء المتن:[/rtl] - اقتباس :
- [rtl]حيث يهم المحكمة في البدء أن تؤكد على أن دورها الأول والأساس هو حماية الحريات العامة وصون حقوق الإنسان بما يحفظ له كيانه وكرامته ضمن المجتمع الذي يعيش فيه دون تمييز او تفضيل لأي فرد آخر.
وحيث أن المشرع الجزائي أقر مبدأ حماية الفرد في ممارسته لحقوقه، وما جعل من حرمانه من ذلك إلاّ الإستثناء، وترجم ذلك في القاعدة العامة التي ارساها في المادة 183 من قانون العقوبات، حيث ورد أنه ”لا يعتبر جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق دون تجاوز.“[/rtl] [rtl]بالرغم من كونها خطوة إيجابية تهدف لدعم مفاهيم التسامح والعيش السلمي والتحرر الفكري في المجتمع اللبناني، إلا أنها قد لا تغير شيء في نظام القضاء والدستور. فالمادة الـ534 من الدستور اللبناني تنص أن أي فعل جنسي ”منافٍ للفطرة البشرية“ يعتبر غير قانوني ويُعاقب فاعله بالحبس لمدة تصل إلى سنة.[/rtl][rtl]من الجدير بالذكر أن هذا الحكم ليس الأول من نوعه في لبنان، حيث صدر الحكم بعدم تجريم المثلية الجنسية أول مرة عام 2011 من قبل القاضي منير سليمان، وتكرر في محكمة جديدة المتن من قبل القاضي ناجي الدحداح عام 2014، كل منهما بالاستناد إلى المادة 183. صرّح كل من القضاة أن المادة 534 لا يمكن تطبيقها على المثلية الجنسية، حيث إن المثلية الجنسية لا تعتبر منافية للطبيعة البشرية بل إنها فطرة توازي المغايرة الجنسية، ويحب على القضاء احترام حقوق الجميع على حد سواء.[/rtl] | |
|
الأحد أبريل 09, 2017 9:22 pm من طرف باسم