amooon ثـــــــــــــــائر متردد
الجنس : عدد المساهمات : 30 معدل التفوق : 78 السٌّمعَة : 20 تاريخ التسجيل : 01/04/2012
| | الاهلية وفق قانون الاسرة المغربي -الجزء الخامس- بقلمي | |
المطلب الرابع: مجال إعمال أهلية الأداء لا تعني أهلية الأداء إلا الصلاحية للقيام بالأعمال والتصرفات القانونية دون الأعمال المادية لأن مناط أهلية الأداء هو الإرادة المدركة المميزة فلا مجال لها في الأحوال التي يجيء الأثر القانوني نتيجة الإرادة أي لا مجال لها إلا في التصرفات القانونية أما الأعمال المادية فهي وإن رتبت في بعض الأحيان أثارا قانونية إلا أن هذه الآثار لا تجيء نتيجة إرادة فاعلها وإنما تجيء بسبب أن القانون يقضي بترتيبها نتيجة وقوع العمل المادي ذاته ولا يقدح في صحة هذا القول ما جاء به القانون المدني من أنه يلزم كقاعدة عامة لمسؤولية الشخص عن عمله الخاطئ أن يكون مميزا فالتمييز هنا شرط لتحمل الشخص بالتزام فهو قد يرد على أهلية الوجوب ولا يمس أهلية الأداء وعليه فالأهلية لا ينظر إليها إلا في خصوص التصرفات القانونية فهي التي تبين مدى صلاحية الشخص لمباشرة هذه التصرفات ، أما الأعمال المادية كالعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب فإنها لا تستند إلى أهلية الشخص فيما يتعلق بترتيب أثرها. | |
|