حركة التنويريين الاحرار لشمال افريقيا
زوارنا الكرام ..هرمنا ترحب بكم .. وتدعوكم لاستكمال الثورة الثقافية ..اضموا الينا ثورة وابداعا
حركة التنويريين الاحرار لشمال افريقيا
زوارنا الكرام ..هرمنا ترحب بكم .. وتدعوكم لاستكمال الثورة الثقافية ..اضموا الينا ثورة وابداعا
حركة التنويريين الاحرار لشمال افريقيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
عدد الزوار


 

  الجرائم المالية في البورصات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
azahma
ثـــــــــــــــائر متردد
ثـــــــــــــــائر متردد
avatar


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 27
معدل التفوق : 75
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 12/03/2012

 الجرائم المالية في البورصات Empty
15052012
مُساهمة الجرائم المالية في البورصات


الصورة
الأولى و هي إدخال أمر أو أوامر لشراء أو بيع ورقة مالية بهدف وضع سعر
مسبق التحديد للبيع أو العرض أو الطلب، فمثلاً إذا كان سعر الورقة المالية
خمسون ريالاً، و قام المخالف بوضع أمر للطلب بسعر خمسة و خمسين ريالاً دون
إعتبار لأسعار العرض و الطلب وذلك بقصد دفع السعر لأعلى مما يغرر
المتداولين للتداول و الشراء في السهم ممن غير وجود معلومات جوهرية تؤثر في
أداء السهم من خلال إعلاناتها الرسمية في موقع تداول (السوق المالية
السعودية). أما الصورة الثانية و الخاصة بتحقيق سعر إغلاق مرتفع أو منخفض
للبيع أو العرض أو الطلب (PUMP AND DUMP SCHEMES) أي أساليب التجميع و
التصريف، فالمقصود بها قيام المخالف ببيع الورقة المالية بحدها الأقصى أو
أقل من النسبة المحددة للإرتفاع أو الإنخفاض
(10%) أو شراءها بأقل من السعر المعروض بها لحظة التداول، من خلال طلب/عرض
كميات كبيرة كمائة ألف سهم في شركة عدد أسهمها عشرة ملايين سهم أو عن طريق
وضع أمر مخفي بكمية كبيرة (HIDDEN ORDER). و بالتالي التجميع أو التصريف
للأسهم و التربح الغير المشروع من الصفقة، و في الصورة الثالثة فتكون عن
طريق إدخال أوامر في الورقة المالية بهدف إبقاء سعر البيع أو العرض أو
الطلب ضمن مدى مسبق التحديد، فالمقصود منها هو جعل سعر الورقة المالية ضمن
نطاق محدد يضمن للمخالف تحقيق الإستفادة، فمثلاً إذا كان النطاق السعري
للسهم ما بين ثمانية و سبعون و ثمانون وربع الريال (أفضل خمسة أوامر حسب
نظام التداول الجديد على أن توكن كل زيادة بربع ريال) و قام المخالف بشراء
كمية كبيرة من الأسهم بسعر ثمانون ريالاً، مما يمكن من إيجاد حركة نشطة في
سعر السهم تدفعه للأعلى بفعل الطلبات الأخرى من المتداوليين الآخرين فيصبح
سعر السهم إثنان و ثمانون، و من ثم يقوم بالشراء في الأيام التالية بسعر
أربعة و ثمانون ليدفع السعر لأعلى إلى ستة و ثمانون ريالاً، و عندما يكون
هناك بيع من قبل المتداولين الآخريين بسعر ستة و ثمانون ريال، يقوم عندئذ
بالشراء أو إدخال أوامر شراء بسعر ستة و ثمانون ريال حتى يقوم بإبقاء السعر
ضمن مدى مسبق التحديد و هو ما بين إثنين و ثمانون إلى ستة و ثمانون، و هذا
الفرق مكسباً عن كل سهم من ثلاثة إلى أربعة ريالات. أما الحالة الأخيرة في
تتعلق بإدخال الأوامر دون وجود نية لتنفيذها، فمثلاً إذا كان لدى المتلاعب
كمية من الأسهم في شركة ما، فيقوم بإدخال الأوامر بالشراء أو البيع قبل
فترة (أي في فترة السماح بوضع الأوامر(الفترة الأولى)، و من ثم قبل بدء
التداول يقوم بسحب الأوامر أو إلغائها كون أن الهدف منها التضليل و إيجاد
حركة تداول نشط للسهم و من ثم الإستفادة من ذلك عن طريق تصريف الأسهم بسعر
أعلى في حالة البيع و العكس في حالة الشراء.
لقد ناقشنا
آنفاً المحور الأول من الجرائم التي تشكل تلاعباً في السوق و هي جريمة
السلوك الإستغلالي، أما المحور الثاني فسيتركز الحديث عن جريمة إعطاء و
تقديم معلومات غير صحيحة و خاطئة (FALSE INFORMATION) . و ما يتداخل معها
في المعنى و هو مصطلح الإشاعة (GOSSIP OR RUMOR)، و الفاصل المشترك بينهما
هو إختلاق غير الحقيقة و الواقع سواء أكان حدثاً في الماضي أو الحاضر أو
المستقبل، أما الفاصل الغير مشترك من وجهة نظري أن البيان هو الخبر الرسمي
الذي يصدر من الشخص المسؤول عن شركته المساهمة أو مستشارها المالي
(FINANCIAL ADVISOR) سواء كان تصريحاً إيجابياً شفاهة أو كتابة ببيان ملزم
بالتصريح عنه أو كان تصريحاً سلبياً عن طريق إغفال التصريح ببيان ملزم
بالواقعة الجوهرية و إن لم
متعمداً، حيث يجب أن يتخذ الشخص أو المستشار الحيطة و الحذر و العناية
المهنية كون أنه شخص غير عادي(PROFESSIONAL) و مرتبط بالشركة إرتباطاً
وثيقاً، و فيما يخص الشائعة فتكون من قبل أي شخص سواء كان مضارباً
(SPECULATOR) أو مستثمراً (INVESTOR) أو صحفياً (JOURNALIST) و غيرهم. و
لكون هذان المصطلحان المشار إليهما آنفاً مرتبطان إرتباطاً وثيقاً بمصطلحي
الشفافية (TRANSPERANCY) و الإفصاح (DESCLOUSURE) فلا بد من توضيحهما.
فالشفافية تعني أن الشركة و أعضائها من خلال هياكلها الإدارية
(ORGNIZATIONAL INSTRUCTION) لا بد أن تكون شفافة في تعاملاتها مع الغير أو
مع مساهميها و ذلك عن طريق تطبيق حوكمة الشركات (CORPORATE GOVERNANCE)
بفعالية و التي تهدف إلى وصول المعلومة سواء كانت جوهرية أو غير جوهرية إذا
وجد أو تطبيق ماهو غير متطلب (BEYOND) من النظام مما يعكس كفاءة الشركة في
تعاملاتها. أما الإفصاح فهو ما تتطلبه الجهات الرسمية كهيئة السوق المالية
أو السوق المالية من الشركة المصدر ISSUER ) ( أو المتعهد بالتغطية أو
مستشاريهم كالمحاسب الخارجي (EXTERNAL AUDITOR) و المحامي وفق الأنظمة و
اللوائح، بحيث إذا لم تفصح عنها فانها تصبح مخالفة مما يستوجب إيقاع غرامة
من الجهة المشرفة كهيئة السوق المالية. و نضرب على ذلك أمثلة، فإذا إذا
تأخرت الشركة عن إصدار قوائمها المالية عن الموعد المحدد، عندئذ تعتبر
مخالفة، و كذلك الإفصاح لهيئة السوق المالية و السوق المالية عند تغيير نسب
حصص الملكية للمستثمريين قصيري أو طويلي الأجل التي تتجاوز حداً معيناً،
أوحصص الملكية الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة و كبار التنفيذيين في الشركات، و
ذلك بهدف تحقيق المساواة و العدالة في حصول الجميع على المعلومة في وقت
واحد للإستفادة منها مما يوجد مبدأ تكافؤ في الفرص دون البعض الآخر. و كما
ذكرنا سابقاً أن التلاعب في السوق لا يتم فقط عن طريق المتداولين
(المستثمرين قصيري و طويلي الأجل)، و إنما من خلال المصدر (الشركة المساهمة) و التي تقوم بطرح أو قد قامت بطرح أوراقها المالية في السوق، و على ذلك فإن مخالفة
القواعد الرئيسة لمتطلبات الإفصاح يعد تقصيراً و إهمالاً أو تعمداً من
المصدر نتيجة لتقديمه معلومات غير صحيحة مما تعد تلاعباً في السوق كون أن
المتداولين لم يتخذوا القرار الإستثماري الصحيح لعدم وجود المعلومات من
مصدرها الرئيس.

تجدر الإشارة أن الشركة لها متطلبات
للإفصاح قبل طرحها للتداول و بعده، فمثلاً عند تحول الشركة من شركة ذات
مسؤولية محدودة أو من شركة مساهمة مغلقة إلى شركة مساهمة عامة، فيجب أن
تكون قد قامت بنشر قوائمها المالية في عدد محدد من الصحف المحلية أو
الرسمية لمدة ثلاث سنوات متتالية ما لم يكن هناك إستثناء من هيئة السوق
المالية. أما بعد الطرح للتداول فتكون الشركة مطالبة بنشر إعلاناتها متى
تطلب النظام ذلك كنشر التقارير المالية كالربع سنوية (التقاريرالأولية) و
السنوية (النهائية) و كذلك الأخبار و الصفقات و العقود الرئيسية متى تم
المصادقة و التوقيع عليها من مجلس الإدارة متى كانت في حدود صلاحياته و
سلطاته أو بعد موافقة الجمعية العمومية العادية أو غير العادية بحسب الحالة
و كذلك صفقات الإندماج
و الإستحواذ، و سيأتينا لاحقاً مصطلح المعلومة الجوهرية و الذي يقصد به
أنها المعلومة التي تؤثر في إتخاذ القرار الإستثماري و يتأثر بها السهم
إرتفاعاً و إنخفاضاً.

على كل فإن نظام
السوق المالية قد نص في مادته الخامسة و الأربعون وجوب تقديم الشركة
للهيئة و السوق المالية التقارير المحاسبية الربع الثانوية و السنوية، على
أن تتضمن حساب الميزانية العمومية (BALANCE SHEET) و حساب الأرباح و
الخسائر (PROFIT AND LOSS ACCOUNT-INCOME STATMET) و قائمة التدفق النقدي
(CASH FLOW STATEMENT) ، و لكنه لم يتضمن قائمة التغير في حقوق المساهمين و
الملاك، إذ أن هذه القائمة ضرورية للمستثمر في الشركة و الغير كون أنه
يستطيع أن يعرف من خلالها مدى تمسك الشركاء أو المساهمين الحاليين بما
يملكونه من حصص و كذلك من هم المستثمرون الإستراتيجيون في الشركة. كما نصت
القرة ب من نفس المادة على معلومات يجب أن يتضمنها التقرير السنوي، و منها
مايلي:

1) وصفاً كافياً للشركة المصدرة و طبيعة عملها
و أنشطتها،فمثلاً الشركة في نظامها الأساسي (ARTICLES OF ASSOCIATION) يجب
أن يتضمن المعلومات التفصيلية و الكافية عن كل ما يخصها، و العبرة من
إيراد ذلك هو تذكير المساهمين الحاليين و المستقبليين و كذلك الجمهور و
لإطلاعهم على المعلومات الأساسية لتكوين فكرة عن الشركة، فمثلاً شركة ما
تقوم بنشاطات غير بترولية و بتروكيميائية كإنتاج
مشتقاته كالبلاستيك و البروبلين و الإيثيلين و البولي إيثلين و البوليمر و
غيرها من المنتجات الكيميائية. فهذا يعتبر النشاط الرئيس للشركة (CORE
BUISNISS) و مايتداخل معها من الأنشطة المتعارف عليها و التي تخدم النشاط
الرئيس من أجل تحقيق ربحية للشركة كشراء و بيع الأراضي لإقامة المصانع و
كذلك الإندماج
و الإستحواذ على الشركات المماثلة لها في النشاط. أما الأنشطة الفرعية
كالإستحواذ على شركات ليست مماثلة و لاتعمل في نفس النشاط أو تخصيص جزء من
رأس المال في الشركة للإستثمار في الأوراق المالية، فإنه
يعد خارجاً عن إختصاصها، ما لم يتضمن النظام الأساس على ذلك و جواز القيام
بذلك و هل ذلك يعد من صلاحيات مجلس الإدارة إتخاذ القرار بذلك بمفردها
بموجب صريح النظام و إلا عد تصرفاً باطلاً ما لم يعرض أولاً على الحمعية
العمومية و أخذ موافقتها حتى يصبح التصرف جائزاً.

2)
أما المعلومات التي تتعلق بأعضاء مجلس الإدارة و مدرائها التنفيذيين (
كالمدير التنفيذي و المدير المالي ) و كبار الموظفيين ( كمدير المبيعات و
مدير شئوون الموظفين و مدير تقنية المعلومات و غيرهم ممن لهم تأثير في
قرارات الشركة بحكم وظيفتهم ) و كبار المساهمين أو المستثمرين. و العبرة من
إيراد هذا النص في متطلبات الإفصاح، هو أن هذه المعلومات مهمة جداً في
إتخاذ القرار الإستثماري بالنسبة للجميع، كون أن مؤهلاتهم لمن هم في داخل
الشركة و خبراتهم التراكمية أو عدم وجوها يعني الكثير، أيضاً فإن معرفة
حصص الملكية الخاصة بالمدراء التنفيذيين(EXECUTIVE DIRECTORS) أو أعضاء
مجلس الإدارة الغير تنفيذيين (NON EXECUTIVE MEMBERS) مهمة، بحيث تمكن
المستثمر من معرفة ما إذا كان هناك تعارض في المصلحة (CONFLICT OF
INTEREST) بين العضو و الشركة. حيث أن العضو متى كان يعمل في مجال منافس أو
له مصلحة مع الشركة نفسها لابد أن يأخذ تصريحاً من الجمعية العمومية يجدد
كل سنة. أما بخصوص كبار المساهمين و المستثمرين الذين تتعدى نسبة ملكيتهم
خمسة في المائة فأكثر و نسبة تغير ملكيتهم، فإنها تعطي المستثمر ثقة في الشركة بأن الشركة جيدة مما يؤدي بإحتفاظهم مدة أطول للسهم و لاتعاني من صعوبات مالية مثلاً.

3)
أما في الفقرة الثالثة و التي تستوجب قيام الشركة بتقويم إدارة الشركة
المصدرة للتطورات الحالية والمتوقعة ، وأي احتمالات مستقبلية يمكن أن تؤثر
بصورة مهمة على نتائج أعمال الشركة أو وضعها المالي ، حسب ما تنص عليه
القواعد الصادرة عن الهيئة. فإنها فقرة ممتازة كونها تساعد المحللين و المستثمرين على إتخاذ قرارات مناسبة، فمثلاً إذا كان هناك إنخفاض
حاد في أسعار العقارات بشكل عام كأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة و
كانت الشركة تملك عدداً من العقارات من قبل أو أن الشركة تعمل في مجال
الرهن العقاري أو أن الشركة هي بنك يستثمر في الأوراق المالية العقارية أو
كما حصل في المملكة من إلزام الشركات المساهمة بإعادة تقييم محافظها
الإستثمارية بعد هبوط المؤشر و تبيان ذلك التغيير في القوائم المالية و عدم
تقييمها قبل الأزمة و ذلك لإعطاء صورة صحيحة عن الوضع المالي للشركة. أما
بخصوص التطورات المتوقعة و الإحتمالية، فيمكن إعطاء أمثلة قانونية، فإذا
كانت هناك دعوى مرفوعة ضد الشركة من قبل الغير و لم يتم الفصل بها بعد، و
كانت القيمة الإجمالية تبلغ أكثر من عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، فلابد
أن تقوم الشركة بإعلان ذلك في السوق المالية يوم رفع الدعوى فوراُ و تذكير
المساهمين بذلك في التقارير المحاسبية، و في المقابل إذا كانت الدعوى
مرفوعة من الشركة ضد أحد الموردين أو الغير لتحصيل مستحقاتها أو أن الطرف
الآخر لم ينفذ كل العقد وقد قامت بدفع تلك المبالغ من قبل، فلابد من القيام
بنفس الفعل السابق، كون أن هذه الديون ستكون في خانة الخصوم، و بالتالي فإنه في حالة صدور حكم لمصلحة الشركة سيكون هناك تغيير في القائمة المالية.

هذا و لكون بعض المعلومات سرية و غير معلنة لحد الآن، فإنه
يفتح المجال لعدم الشفافية في سعر سهم الشركة كون أنه بالإمكان أن يحصل
تلاعب في السوق أو إستغلال المعلومات و التعامل بناء على معلومات داخلية
بعكس ما هو حاصل من تضييق للخناق على هؤلاء في الأنظمة المقارنة كالنظام
البريطاني و الأمريكي.

أخيراً، نرى في النظام أن
الهيئة لا تتحمل أي مسؤلية في حالة وجود معلومات خاطئة أو مضللة أو عدم
وجودها، و يقع ذلك على عاتق الشركة مما يعد تلاعباً منها في السوق نتيجة
المعلومات الخاطئة التي قدمتها، و على ذلك يمكن للمتضرر اللجوء للجنة الفصل
في الأوراق المالية و المطالبة بالتعويض. قبل أن نختم الحديث في هذا
الجانب، نود أن نشير إلى أن نشرة الإصدار متى وجد فيها معلومات غير صحيحة
أو قامت بإغفال بعض المعلومات في نشرة الإصدار، فإن الشركة
تكون مسؤولة أمام الغير إلا ما كان يخص الغير الذين تم تحديدهم في نشرة
الإصدار و بموافقتهم الخطية كالمحاسب و المحامي و المهندس و غيرهم فتقع ضمن
نطاق مسؤليتهم.

هناك جانب آخر جدير بالبحث و الخوض
فيه و هو الإعلانات التي تصدرها الشركة، فالشركة لا بد أن تقوم و تفصح عن
جميع المعلومات الخاصة بالحدث و الخبر الجوهري وفقاً للقواعد و التعليمات
الخاصة بإعلانات الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية لا سيما الإعلانات
الخاصة بالنتائج المالية، و توصيات مجلس الإدراة بشأن زيادة رأس المال أو
خفضه، و الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العمومية العادية و الغير عادية و
قرارات أي منهما في حال إنعقاده، و إن لم
تفصح الشركة و تقوم بتطبيق التعليمات بطريقة حرفية عالية كفؤة ( أي لا
تؤدي إلى وجود فهم خاطئ للإعلان)، عندئذ يقع على عاتقها المسؤولية. نود أن
نوضح نقطة و هي أن بعض الشركات تقوم بنشر إعلانها الخاطئ أو الغير الكامل، و
من ثم تقوم بنشر إعلان لاحق تقوم فيه بالتوضيح بصورة أكبر أو تصحيحه، إذ
في هذه الفترة قد يكون هناك متضررون، عليه نتمنى أن تقوم الشركات بتعيين
موظفين ذو كفاءة عالية و متخصصين في نشر الإعلانات و لديهم خلفية نظامية. و
في الحقيقة فإن معظم إعلانات الشركات في المملكة ليس فيها أدنى متطلبات الشفافية و الإفصاح.

4)
الركن المعنوي: حتى يتم إثبات قيام المخالف بفعل أو إمتناعه عن القيام
بالفعل، فلا بد من توافر النية الجرمية و ذلك من أجل إثبات فعل العمد على
الشخص الطبيعي و المعنوي، و الركن المعنوي يتألف من شقين هما العلم و
الإرادة. و لتوافر الإرادة فلا بد أن يعلم المخالف و المتلاعب أن إتيانه
الفعل أو إغفاله عن القيام بعمل يعتبر مخالفة و جريمة في نظر القانون و أنه
غير مشروع و إتجاه إرادته إلى إحداث الفعل، أما الشق الثاني و المتعلق
بالعلم فجب أن يعلم المتلاعب أنه فعله غير مشروع بموجب النظام، هذا و تجدر
الإشارة إلى أن الشخص الطبيعي و المعنوي لا يعذر بجهله بالقانون طالما تم
نشره في الجريدة الرسمية.

و بإستعراض النصوص القانونية
لمعرفة ماهو الركن المعنوي في جريمة التلاعب في السوق المتمثل في في صورة
إستغلال السوق (ABUSIVE BEHAVIOR)، نرى أن المادة التاسعة و الأربعون قد
تطلبت توافر النية الجرمية و توافر العمد، و أما التصرفات الغير عمدية فلا
تندرج ضمن العمليات المجرمة، و يظهر ذلك جلياً في ثنايا الفقرات المتعلقة
بهذه المادة، و هذه الحالات قد جاءت عل سبيل المثال و ليست على سبيل الحصر و
الهدف من ذلك كما ذكرنا إمكانية إدخال الجرائم المستحدثة ضمن نطاق
التجريم، فالمادة التاسعة و الأربعون في الفقرة ج نصت على ثلاث حالات.
الفقرة الأولى نصت على ثلاث حالات (أ،ب،ج)، و قد تم إيراد كلمة القيام بعقد
صفقات في الفقرة أ، و يفهم من ذلك أن تأكيد النية الجرمية يقوم على
التكرار الذي يؤكد التلاعب، أما إذا قام المتداول بعقد صفقة واحدة في أوراق
مالية لا تنطوي على إنتقال حقيقي للملكية من محفظة خاصة به إلى أخرى تابعة له أو لغيره بهدف ضمها، عندئذ لا تعد تلاعبا. أما الفقرات ب و ج، فإنها
إشترطت توافر العلم المسبق في حالة البيع/ الشراء و أن هناك أوامر سيتم
إدخالها، و يتم الكشف عن ذلك عن طريق التأكد من أن العمليات المتقابلة من
حيث أنها متشابهة من حيث الحجم و السعر و التوقيت. و على ذلك فإن الإختلاف
في إحدى الحالات السابقة لا يعتبر جريمة، و كذلك إذا ما تمت مرة واحدة و
ليست بشكل يبعث الشبهات. الحالة الثانية فهي كذلك تتطلب التكرار سواء من
المتلاعب نفسه عند التأثير منفرداً أو من عدة متلاعبين عن طريق إجراء سلسلة
من الصفقات من شأنها أن تحدث طلبات فعلية أو ظاهرية.... أما الحالة
الأخيرة فتهدف إلى تثبيت الأسعار أو المحافظة على إستقرار سعر تلك الورقة و
هي كالحالة الثانية تتطلب التكرار.أما الصورة الثانية و المتمثلة في
المعلومات الخاطئة فلا تتطلب التكرار في رأينا كون أن المادة التاسعة و
الأربعون لم تتعرض لذلك و إنما نصت على الصورة الأولى فقط و كذلك إعتمادها على مواد قانونية أخرى لم تشر إلى ذلك.

و
بعد أن تعرفنا على ماهية جريمة التلاعب في السوق، و كذلك إستعرضنا أركانها
الرئيسة، بقي لنا التعرف على كيفية تطبيق القواعد القانونية من خلال
تطبيقاتها القضائية على القضايا التي عرضت على المحكمة المتمثلة بلجنة
الفصل في منازعات الأوراق المالية (COMMITTEE OF RESOLUTION FOR SECURITIES
DISPUTES) و كذلك بعض القرارات التي إتخذتها هيئة سوق المال السعودي. و
للأسف فإن عدم
نشر الأحكام القضائية المالية ساهم في إيجاد بلبلة في الأوساط القانونية
خاصة و المستثمرون في السوق بصفة عامة، كون أن ما نشر هو فقط عبارة عن
إعلانات في موقع الهيئة تتضمن ملخص الحكم أو القرار. و حيث أن عدم الدقة في
نشر ملخص الحكم أو القرار المتخذ من هيئة السوق قد يؤثر بشكل سلبي على
السوق بالرغم أنه من المفترض أن يرفع كفاءة السوق و تطبيقاً أعلى لمبدأ
الشفافية مما ينعكس على طمأنينة المتداولين و تركهم السوق عند إحساسهم
بالنقيض و أن النظام لا يطبق على الجميع.

كذلك فإن ما أقدمت عليه هيئة السوق المالية في الآونة الأخيرة من التشهير بالمخالفين لهو خطوة متقدمة تحسب لها، وإن كنا
نرى أنه لا يحق لها ذلك كون أن التشهير عقوبة تبعية و لا بد أن ينص بها في
صلب الحكم و أن تضاف هذه العقوبة بناء على تعديل في نظام السوق المالية
ضمن قائمة العقوبات الأخرى التي بإمكان لجنة الفصل في منازعات الأوراق
المالية إيقاعها على المخالفين كما نصت المادة الثامنة و الخمسون من نظام
السوق المالية، و أن ينشر هذا الخبر بعد اخذ هذه الموافقة من اللجنة، عندئذ
تكون الإجراءات صحيحة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الجرائم المالية في البورصات :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

الجرائم المالية في البورصات

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
»  صفح المجني عليه وأثره على بعض الجرائم.
»  أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية. ج
»  قوانين المالية في المغرب
» المعاهدة المالية الأوروبية
»  أزمة المالية العامة في المغرب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حركة التنويريين الاحرار لشمال افريقيا :: المدونات العامة-
انتقل الى: