حركة التنويريين الاحرار لشمال افريقيا
زوارنا الكرام ..هرمنا ترحب بكم .. وتدعوكم لاستكمال الثورة الثقافية ..اضموا الينا ثورة وابداعا
حركة التنويريين الاحرار لشمال افريقيا
زوارنا الكرام ..هرمنا ترحب بكم .. وتدعوكم لاستكمال الثورة الثقافية ..اضموا الينا ثورة وابداعا
حركة التنويريين الاحرار لشمال افريقيا
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول
عدد الزوار


 

  الاهلية وفق قانون الاسرة المغربي -الجزء السادس- بقلمي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amooon
ثـــــــــــــــائر متردد
ثـــــــــــــــائر متردد
avatar


الجنس : انثى
عدد المساهمات : 30
معدل التفوق : 78
السٌّمعَة : 20
تاريخ التسجيل : 01/04/2012

 الاهلية وفق قانون الاسرة المغربي -الجزء السادس- بقلمي Empty
07042012
مُساهمة الاهلية وفق قانون الاسرة المغربي -الجزء السادس- بقلمي

مبحث الثاني: الأسباب المؤثرة في الأهلية

أول عامل تتأثر به الأهلية هو صغر السن ثم العوارض التي قد تلحق الشخص بعد أن يتم سن الرشد القانوني.

المطلب الأول: صغر السن

تنص المادة 213 من مدونة الأسرة على أنه: " يعتبر ناقص أهلية الأداء : 1. الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.."

وتنص المادة 214 على أنه: "يعتبر عديم أهلية الأداء: "أولا: الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز ..."

فصغير السن إذن قد يكون عديم الأهلية، وقد يكون ناقصها.

الفقرة الأولى: انعدام الأهلية

يعتبر
الصغير الذي لم يتم الثانية عشرة من عمره عديم الأهلية، فلا يجوز له
مباشرة أي تصرف قانوني كيفما كان نوعه، وإن فعل كان تصرفه باطلا بطلانا
مطلقا، وهذا ما تؤكده المادة
214 من مدونة الأسرة المذكورة سابقا، وكذلك المادة 224 من نفس المدونة وقد جاء فيها: "تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر".


الفقرة الثانية: نقصان الأهلية

يعتبر ناقص الأهلية بسبب صغر السن الذي أتم الثانية ولم يبلغ سن الرشد وهو ثمانية عشرة سنة ([1])

فإذا
كانت هذه القاعدة العامة المطبقة على الصغير في هذه السن فإنه قد يعترف له
بأهلية جزئية مؤقتة في حالة الإذن له بإدارة بعض أمواله.


فهذا
النوع من الأهلية تكون للصغير الذي أتم السادسة عشرة وأذن له بتسلم قدر من
أمواله لإدارتها بقصد الاختبار. فقد أجازت مدونة الأسرة للصغير البالغ
للسن المذكورة ، أن يطلب من المحكمة ترشيده، كما أجازت ذلك لنائبه الشرعي
ـ أبا كان أو أما أو مقدما ـ إذا بلغ ـ القاصر ـ السن المذكورة وأنس منه
الرشد
([2])


ومن
مستجدات مدونة الأسرة أن الحكم بالتحجير أو رفعه، يتم بناء على طلب من
المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك من الأقارب
وغيرهم
([3])، وتعتمد المحكمة في إقرار الحجر أو رفعه على سائر وسائل الإثبات الشرعية([4]) ومنها الخبرة الطبية وشهادة الشهود وغير ذلك .


ومن المستجدات كذلك أن الحكم الصادر بالتحجير أو برفعه أصبح يشهر بالوسائل التي تراها المحكمة مناسبة([5])،وذلك
حسب أهمية كل قضية، فقد يكتفي بالتعليق في لوحة المحكمة، أو في أماكن
متعددة، وينشر في الجرائد ، بل وقد يشهر بواسطة الإذاعة والتلفزة، وكذا
بوسائل حديثة أخرى، حتى يعلم الغير بذلك ويكون على بينة من الوضعية
القانونية للمعني بالأمر، عند الرغبة في التعاقد معه.


وقد
أجازت مدونة الأسرة للصغير المميز الذي ظهرت عليه علامات الرشد أن يتسلم
جزءا من أمواله قصد التجربة والاختبار، وذلك بإذن من الولي ـ الأب والأم ـ
أو من القاضي المكلف بشؤون القاصرين
([6])


غير
أنه يمكن للمأذون له بالتصرف في بعض أمواله، أي لمن تمتع بالأهلية الجزئية
أن يفقد هذه الأهلية بإلغاء قرار الإذن بالتسليم للأموال، بطلب من الوصي
أو المقدم أو من النيابة العامة أو تلقائي ، إذا ثبت سوء التدبير من طرف
المميز في الإدارة المأذون له بها
([7]))، كما يمكن للولي أن يسحب الإذن الذي سبق أن أ أعطاه للصغير المميز إذا وجدت مبررات ذلك([8])





المطلب الثاني: عوارض الأهلية

وهي أمور تعرض للشخص بعد إتمامه سن الرشد القانوني فتؤثر على أهليته وهي إما أن تعدمها أو تنقصها، ونتناولها تباعا.

الفقرة الأولى: العوارض المعدمة للأهلية

كانت مدونة الأحوال الشخصية تقتصر على الجنون كعارض معدم
للأهلية
([9])، غير أن مدونة الأسرة أضافت إليه عارض آخر قد يعدم الأهلية وهو فقدان العقل([10])

ويقصد
بالجنون ذلك المرض الذي يصيب العقل ويترتب عليه فقدانه واختلال توازنه
وبالتالي انعدام التمييز، والمجنون يفقد أهليته ويأخذ حكم الصغير غير
المميز، فتكون تصرفاته كلها، أيا كان نوعها ، باطلة بطلانا مطلقا ولا تنتج
أي أثر
([11])


وإذا
كان المجنون هو فاقد العقل، إلا أن فقدانه له ليس كفاقد العقل إطلاقا،
لكون المجنون كما هو معلوم ، على نوعين : إما أن يكون مطبقا يستغرق جميع
أوقاته، وإما أن يكون متقطعا، وليس كذلك فاقد العقل بالمرة، فضلا عن أن
فاقد العقل قد يفقده بالجنون وغيره من التنويم والبنج.. وليس كذلك المجنون
الذي يفقده بالجنون فقط
([12])


وبالنسبة
للفقدان الإرادي للعقل ـ بسبب المسكرات والمخدرات ـ فلا يعفى من
المسؤولية، نظرا لكونه يتم بإرادة الشخص ، وأن من شأن إعفائه من المسؤولية
تشجيعه على فقده عقله، والغاية هي الحفاظ على الضروريات الخمس، ومنها حفظ
العقل ، الحيلولة دون فقد هذا العقل الذي أكرم الله تعالى به الإنسان
وميزه على غيره من المخلوقات الأخرى لذا فمن يسعى بإرادته لفقد عقله،
يتحمل جزاء عمله
([13]) لقوله تعالى : ] من يعمل سوءا يجز به[ وقوله سبحانه وتعالى : ] من يعمل سوءا يجز به[ وقوله سبحانه : ] وجزاء سيئة سيئة مثلها[

وتحديد
وضعية المعني بالأمر إزاء التمييز والإدراك يرجع إلى السلطة التقديرية
لقاضي الموضوع الذي عليه تعليل قراره تعليلا قانونيا سليما بالاستعانة
بتقارير خبرة طبية وبيان الوقائع والتصرفات الدالة على درجة التمييز
والإدراك التي يتمتع بها من صدرت منه.


الفقرة الثانية: العوارض الناقصة للأهلية

كانت مدونة الأحوال الشخصية تقتصر في المادة 135
على السفه كعارض من عوارض التي تنقص الأهلية، أما مدونة الأسرة فقد أضافت
إليه عارض آخر وهو العته، حيث أورده قانون المسطرة المدنية في المادة
197ن لكن دون إعطاء أي تعريف.


والسفيه طبقا للمادة 215 من مدونة الأسرة هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثا، بشكل يضر به و بأسرته.

فمن
مستجدات مدونة الأسرة فيما يتعلق بالسفيه أنها أضافت إلى مفهومه عبارة "
بشكل يضر به أو بأسرته"، ولعل الغاية من هذه الإضافة أولا: بينا متى يكون
السفه سببا لنقصان الأهلية ومبررا للتحجير عليه، ومخولا لتعيين نائب شرعي
لتسيير أمواله، وثانيا: تخويل كل من له الحق في أموال السفيه ـ وخاصة
أسرته ـ في طلب التحجير عليه، تفاديا لما قد يتذرع به من أن المال ماله،
وأنه يتصرف فيه كيف يشاء
([14])


أما المعتوه فتعرفه مدونة الأسرة بأنه الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته([15])،
فالعته ـ كما ورد في تعريفه ـ آفة تصيب العقل ، فيصير بعدها المعتوه مختلط
الكلام، يتكلم بكلام العقلاء تارة، وبكلام المجانين تارة أخرى.


وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن من الفقهاء من يضيف إلى العوارض الناقصة للأهلية ما نصت عليه المادة 54 من ظ. ل. ع التي جاء فيها : " أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة، متروكة لتقدير القضاة.

والملاحظ
في هذا الصدد أن الفقه اختلافه قائم حول تفسير المادة المذكورة، فهناك من
يرى قصرها على حالات المرض العقلي وهناك من يرى أنها تتعلق بحالات الغبن
الاستغلالي أي الحالات التي يستغل فيها المتعاقد مرض، أو ضعف، أو حاجة أو
طيش المتعاقد الآخر فيبرم معه عقدا يظهر فيه الفرق شايعا بين ما ينشأ
للمغبون من حقوق، وما يترتب عليه منى التزامات بينما يرى آخرون تطبيق
المادة
54
على كل حالة يثبت فيها طالب الإبطال أن رضاه كان معيبا وأنه لم يكن متمتعا
بالإدراك والاختيار اللازمين لصحة التراضي على إبرام العقد، ومن أهم
الحالات التي يتحقق فيها ذاك:


1. نوبات المرض العقلي أو النفسي التي لا تذهب التمييز كلية، ولا تستمر بالشكل الذي يتحقق معه العته

2. المرض العضوي المزمن أو الخطير الذي وقع تحت تأثيره المتعاقد فأبرم العقد وهو يكاد يكون مسلوب الإرادة.

3. الضعف العقلي الناتج عن الشيخوخة ن أو عن حادثة مثلا.

4. العاهات الجسدية المؤثرة على الفهم والإفهام مثل أن يكون المتعاقد فاقدا لحاستين من حواس النطق والسمع والبصر.

المطلب الثالث: تصرفات القاصر

يقصد
بالقاصر الشخص الذي لا يتوفر على الأهلية المدنية لإجراء التصرفات
القانونية سواء كان عديم الأهلية أوناقصها، صغر السن أو مصاب بأحد عوارض
الأهلية، محجرا عليه قانونا أم لا.


وعلى ذلك نتناول في هذا المطلب ما يلي:

الفقرة الأولى: تصرفات القاصر عديم الأهلية.

الفقرة الثانية: تصرفات القاصر ناقص الأهلية

الفقرة الأولى: تصرفات القاصر عديم الأهلية :

عديم الأهلية طبقا للمادة 217 من مدونة الأسرة هو الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز أي اثنا عشر سنة، والمجنون، وفاقد العقل.

وحكم تصرفات عديم الأهلية هو البطلان لتخلف ركن الرضى، فالمادة 224 من مدونة الأسرة تنص على أن : " تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر".

فالصغير
دون الثانية عشرة يعتبر عديم الأهلية بقوة القانون وبالتالي تكون تصرفاته
كلها باطلة ولو لم يكن له نائب قانوني ، وأيا كان نوع هذه التصرفات سواء أ
كانت هذه التصرفات ناقصة أم ضارة أم دائرة بين النفع والضرر.


أما المجنون فهو يأخذ حكم الصغير غير المميز، إذ يعتبر عديم الأهلية فتكون كل تصرفاته طبقا للمادة 224 باطلة ولا تنتج أي أثر:

الفقرة الثانية: تصرفات القاصر ناقص الأهلية

جاء في المادة 213 من مدونة الأسرة أنه يعتبر ناقص أهلية الأداء :

1.الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.

2.السفيه.

3. المعتوه.

أولا: الصغير المميز

الصغير المميز حسب المادة 214
من مدونة الأسرة هو الذي أتم الثانية عشرة سنة شمسية كاملة. وتخضع تصرفات
الصغير المميز الذي لم يأذن له ولم يرشد للأحكام المنصوص عليها في المادة
225 من مدونة الأسرة وهي كالتالي:


فبالنسبة
للتصرفات التي يجريها الصغير المميز في هذه المرحلة والتي تكون نافعة له
نفعا محضا، كقبول الهبة والوصية والإبراء من دين، فهي تقع صحيحة ونافذة
ولا تحتاج إلى إجازة نائبه الشرعي.


أما التصرفات الضارة بالصغير المميز فتكون باطلة بطلانا مطلقا وإن أجازها نائبه الشرعي.

وأما
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر فلا تبطل ولكن تكون قابلة للإبطال. فهي
صحيحة تعقد صحيحة ولكن نفاذها يتوقف على إجازة نائبه الشرعي حسب المصلحة
الراجحة للمحجور وفي الحدود المخولة لاختصاص كل نائب شرعي.


وبالنسبة لتصرفات الصغير المميز الذي تم ترشيده أو لمأذون له بتسلم جزء من أمواله لإرادتها قصد التجربة والاختبار فنميز بين:

تصرفات
الصغير المميز المأذون له: يعتبر هذا الأخير تام الأهلية في التصرفات
الداخلة في أعمال الإدارة المأذون له بها وكذلك الأعمال الضرورية لها مثل
التقاضي فيها. لكن إذا غبن أمكنه طلب الإبطال استنادا إلى المادة
56 من ظ. ل. ع التي تتعلق بناقص الأهلية الفاقد للتصرف.


تصرفات
الصغير المميز الذي تم ترشيده: يعتبر المرشد كامل الأهلية لإجراء جميع
التصرفات المالية بما فيها التصرفات التبرعية، فأهلية المرشد تقتصر على
ممارسة حقوقه المالية ، أما الحقوق الأخرى التي يربطها القانون بالرشد فلا
يمارسها إلا بعد أن يتم سن ثمانية عشرة سنة، مثل حقوق الانتخاب وممارسة
بعض الوظائف والمهن. وهذا ما تؤكده المادة
218
من مدونة الأسرة . حيث تنص على أنه : " يترتب عن التشريد تسلم المرشد
بأمواله واكتسابه الأهلية الكاملة في إدارتها والتصرف فيها ، وتبقى ممارسة
الحقوق غير المالية خاضعة للنصوص القانونية المنظمة لها".


ثانيا: المصاب بالسفه والعته وبالأسباب المنصوص عليها في المادة 54 من ظ.ل ع.

تصرفات
المصاب بأحد هذه العوارض أو أحد الأسباب تخضع لنفس الأحكام التي يخضع لها
الصغير المميز من حيث عدم نفاذها أو صحتها أو بطلانها
([16]لذلك نحيل عليها تفاديا للتكرار.









خاتمة

إن
أهم ما يمكن استخلاصه من كل ما تم جرده والتطرق إليه سواء في الفصل الأول
أو الفصل الثاني فالأهلية تعتبر ركيزة ثابتة في النظام القانوني المغربي
فهي تعتبر من النظام العام في القضاء فإثارتها انعدامها واجب على القاضي
دون أن يشير إليه أطراف الدعوى ( الدعوة المدنية) كما تعتبر أساس التكاليف
بالمهام والحصول على الحقوق [ الانتخاب ، التجديد] وعموما فالأهلية حجر
الزاوية في القانون المغربي، وأبرز ما يؤكد أهميتها هو ارتكازها على
الشريعة الإسلامية وخصوصا المذهب المالكي حتى جاء في نصوص مدونة الأسرة
الأخيرة الصادرة في
2004 وخاصة المادة 400 التي تقول يأتي مضمونها كون أنكل ماهر غائب النص فيه يعود إلى المذهب المالكي من الشريعة الإسلامية هذا النفي يكفي بأهمية الشريعة الإسلامية في قانون الأحوال الشخصية المغربي عموما والأهلية على وجه الخصوص .









([1]) المادتان 213 و 214 من مدونة الأسرة .


([2]) المادة 218


([3]) المادة 226 من مدونة الأسرة.


([4])المادة 219 و 222 من مدونة الأسرة.


([5]) المادة 225 من مدونة الأسرة.


([6])المادة 226 من مدونة الأسرة.


([7]) المادة 226/ فق 3 من مدونة الأسرة.


([8]) المادة 227 من مدونة الأسرة.


([9]) المادة 134.


([10]) المادة 217.


([11]) المادة 224 من مدونة الأسرة.


([12]) عمر لمين ، المرجع السابق ،ص 119.


([13]) عمر لمين، المرجع السابق ،ص 120.


([14]) عمر لمين ، المرجع السابق ،ص 118.


([15]) المادة 216.


([16]) المادة 228 من مدونة الأسرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الاهلية وفق قانون الاسرة المغربي -الجزء السادس- بقلمي :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

الاهلية وفق قانون الاسرة المغربي -الجزء السادس- بقلمي

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
حركة التنويريين الاحرار لشمال افريقيا :: المدونات العامة-
انتقل الى: